جلسه پنجاه و سوم – مسأله بیست و دوم – بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه
جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ مسأله بیست و دوم «لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة و إذا أخّر لعذر أو صيانا يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة و لايجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه». موضوع مسأله ۲۲ بررسی